الشيخ الأنصاري

106

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الضرر ، وإن ( 1 ) خرج عن مورد النص . كما ( 2 ) إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم ، أو في يومين فيثبت فيه الخيار ( 3 ) في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع . لكن ( 4 ) ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا ، لأن ( 5 ) الموضوع

--> ( 99 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب